الشيخ محمد المؤمن القمي
516
مباني تحرير الوسيلة
والأحوط الأولى أن يكون مرّتين وبشاهدين عدلين ( 16 ) . الخامس : كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام ( عليه السّلام ) ونائبه تعزيره ( 17 ) ، بشرط أن يكون من الكبائر ( 18 ) ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 237 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 5 ، الحديث 1 .