الشيخ محمد المؤمن القمي

516

مباني تحرير الوسيلة

والأحوط الأولى أن يكون مرّتين وبشاهدين عدلين ( 16 ) . الخامس : كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام ( عليه السّلام ) ونائبه تعزيره ( 17 ) ، بشرط أن يكون من الكبائر ( 18 ) ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 237 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 5 ، الحديث 1 .